زكاة الفطر وأهم الأحكام المتعلقة بها

  • أ.د. عاصم القريوتي
  • 2926
نشر عبر الشبكات الإجتماعية

زكاة الفطر وأهم الأحكام المتعلقة بها

         الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد جعل الله عز وجل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث لما رواه أبوداود والحاكم وغيرهما بإسناد حسن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :

 “فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ”

واحرص يا أخي المسلم على أدائها من طعام قوت أهل بلدك تلبيةً لتوجيه نبيك صلى الله عليه وسلم حيث روى البخاري ومسلم وللفظ للبخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

ويقول أبو سعيد الخدري كما في البخاري :“كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”.

وهذا التبيان في تعدد الزكاة في أجناسها ومقاديرها يؤكد عدم العدول إلى القيمة، ثم إذا قلنا مصلحة الفقير تكون بإعطائه القيمة فهذا القول يعم عندئذ إلى كفارة الصيام وفدية الأذى في الحج، وكفارة الظهار، وجزاء الصيد، وكفارة اليمين فهل من قائل به؟

وأما حديث ” اغنوهم في هذا اليوم “ فهو حديث ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره.

كما يفيد قوله صلى الله عليه وسلم:” مِنْ الْمُسْلِمِينَ “ على أن زكاة الفطر لا تجب على غير المسلمين من الخدم والسائقين وغيرهم.

كما يفيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : ” طهرة للصائم من اللغو والرفث “.

وأما وقت إخراجها فالأفضل مطابقة للحديث قبل الصلاة ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

إغلاق

تواصل معنا

إغلاق