حُكم صلاة الاستخارة

  • أ.د. عاصم القريوتي
  • 2971
نشر عبر الشبكات الإجتماعية

صلاة الاستخارة مشروعة بلا خلاف. تحفة الذاكرين، ص(157).
وقال الإمام النووي رحمه الله:
«وتستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة» تحفة الذاكرين، ص(157).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «يؤخذ من قوله صلىٰ الله عليه وسلم: «من غير الفريضة» – أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس علىٰ الوجوب» فتح الباري (11/185)، وانظر: السندي علىٰ النسائي (6/80)، و«الكوكب الدري» (1/251) و «بهجة النفوس» (2/87)، والأذكار (ص: 110).
وقال الحافظ العراقي رحمه الله:
«ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة، مستدلًّا بتشبيه ذلك بتعلم السورة من القرآن، كما استدل بعضهم علىٰ وجوب التشهد في الصلاة، يقول ابن مسعود: «كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»؛ فإن قال قائل: إنَّما دلَّ علىٰ وجوب التشهد الأخير في قوله: «فليقل: التحيات لله» الحديث.
قلنا: وهذا انضم فيه الأمر بقوله: «فليركع ركعتين ثم ليقل».
فإن قال: الأمر في هذا تعلق بالشرط وهو قوله: «إذا هَمَّ أحدكم بالأمر».
قلنا: إنما يؤمر به عند إرادة ذلك مطلقًا، كما قال في التشهد: «إذا صلىٰ أحدكم، فليقل التحيات». نعم قد يفرق بين التشهد والاستخارة وإن اشتركا في كونه كان يُعَلِّمُ ذلك لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن – أن التشهد جزء من الصلاة المفروضة، فيؤخذ الواجب من قوله صلىٰ الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أُصلي» ثم قال:
«وأما الاستخارة فتدل علىٰ عدم وجوبها الأحاديثُ الصحيحة الدالة علىٰ انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: هل عَلَيَّ غيرها؟ قال: «لا». الحديث. وغير ذلك والله أعلم» شرح الترمذي، ق(335/ ب).
قلت: الأمر في حديث الاستخارة يدل علىٰ الوجوب، كما هو مقرر في الأصول إلا لقرينة صارفة، لكن لم نر من قال بالوجوب من أهل العلم ولا يعارض هذا حديث انحصار الصلوات المفروضة في خمس صلوات؛ لأن صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب، وليست مما يتكرر يوميًّا غالبًا، والله تعالىٰ أعلم.

إغلاق

تواصل معنا

إغلاق