هل يصام شهر المحرم كله ؟

  • أ.د. عاصم القريوتي
  • 6133
نشر عبر الشبكات الإجتماعية

هل يصام شهر المحرم كله ؟

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال :

«أفضلُ الصِّيام بعدَ رَمضانَ : شهرُ الله المُحَرَّم ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الْمَكْتُوبَةِ : صلاةُ الليل».

 وفي رواية قال : «سُئِلَ : أيُّ الصَّلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبَةِ ، وأيُّ الصِّيامِ أفضلُ بَعْدَ شَهْر رَمَضانَ ؟

قال : “أفضلُ الصَّلاةِ بعد المكْتُوبَةِ : الصَّلاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ ، وأفضلُ الصِّيام بعد شَهْرِ رَمضانَ: صِيام شَهرِ الله المُحَرَّم».

وقال الإمام أبو عبيد: إنما نسبه إلى الله عز وجل – والشهور كلها له – لتشريفه وتعظيمه وكل معظم ينسب إليه وإنما خصه بقوله ( ( المحرم ) دون باقي المحرمات لأنه كان معروفا بذلك الاسم.

وقال  النووي رحمه الله:

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم:

تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم وقد سبق الجواب عن إكثار النبى صلى الله عليه و سلم من صوم شعبان دون المحرم وذكرنا فيه جوابين:

 أحدهما: لعله انما علم فضله في آخر حياته.

 والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما.

وفي شرح الزرقاني للموطأ حول الحديث: فكيف أكثر منه في شعبان دونه؟

أجيب باحتمال أنه لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه.

 أو لعله كان يعرض له أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما.

 وقد عورض هذا الحديث بما في الصحيحين من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله.

 وجمع بينهما بأن المراد بكله غالبه لحديث الباب فهو مفسر لهذا فأطلق الكل على الأكثر.

 وقد قال ابن المبارك: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله.

 ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره نقله الترمذي.

 وقال كأنه جمع بين الحديثين بذلك.

 فالمراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال.

 واستبعده الطيبي بأن كل تأكيد لإرادة الشمول، ودفع التجوز من احتمال البعض فتفسيره بالبعض مناف له انتهى.

 لكن ذلك لا يمتنع هنا لما علم أن الحديث يفسر بعضه، خصوصا والمخرج متحد .

ويكفي نقل ابن المبارك له عن العرب ومن حفظ حجة.

 وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سلمة عنها كان يصوم شعبان كله قال يصوم شعبان إلا قليلا ولم يعين فاعل قال.

 واستبعده الحافظ العراقي بأن في الترمذي عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره إذ لا يجوز أن المراد برمضان بعضه، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه، وفيه خلاف لأهل الأصول.

 قال غيره بل لا يمشي ذلك على هذا القول أيضا، لأن من قال ذلك قاله في اللفظ الواحد وما هنا لفظان شعبان ورمضان انتهى.

 وهو أيضا استبعاد لا يمنع إرادته للقرينة.

 وجمع الطيبي بينهما بأنه كان يصومه كله في وقت ويصوم معظمه في آخر، لئلا يتوهم وجوبه كله كرمضان.

 وتعقب بأن قولها كان يصوم شعبان كله يقتضي تكرار الفعل، وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل هذه العبارة.

 وقد اختلف في دلالة كان على التكرار فصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه.

قال وهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف وصحح الرازي أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا.

 وقال النووي إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين.

 وذكر ابن دقيق العيد أنها تقتضيه عرفا فالتعقب مبني على أحد القولين.

 وجمع أيضا بأنه كان يصوم تارة من أوله وأخرى من وسطه وأخرى من آخره وما يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في أكثر من سنة وتعقب بأن أسماء الشهور إذا ذكرت غير

وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 360)

قال الطيبي: أراد بصيام شهر الله صيام يوم عاشوراء اه فيكون من باب ذكر الكل وإرادة البعض.

 ويمكن أن يقال أفضليته لما فيه من يوم عاشوراء لكن الظاهر أن المراد جميع شهر المحرم.

 وفي خبر أبي داود وغيره صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك صم من المحرم واترك.

 وأما حديث صوم رجب فقال بعض الحفاظ إنها موضوعة.

 قال ابن حجر: قال أئمتنا أفضل الأشهر لصوم التطوع المحرم ثم بقية الحرم رجب وذي الحجة وذي القعدة.

انتهى

قلت:

وأما حديث أبي داود فهذا سنده ونصه:

 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سعيد الجريرى عن أبى السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفنى قال « ومن أنت ». قال أنا الباهلى الذى جئتك عام الأول. قال « فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة ». قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لم عذبت نفسك ». ثم قال « صم شهر الصبر ويوما من كل شهر ». قال زدنى فإن بى قوة. قال « صم يومين ». قال زدنى. قال « صم ثلاثة أيام ». قال زدنى. قال « صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك ». وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها.

فقال فيه شيخنا الألباني في ضعيف أبي داود (2/ 283):

( إسناده ضعيف؛ لجهالة مجِيْبة الباهلية، وقيل: مجيبة الباهلي،

وقيل غير ذلك. قال الذهبي: ” غريب لا يعرف “. وقال المنذري:”وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك، وهو متجه “) .

والخلاصة مما سبق أن شهر المحرم يستحب صيام أغلبه،ولو صامه كله تارة في بعض السنين فلا ضير، والله أعلم.

إغلاق

تواصل معنا

إغلاق